174

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

حق الميت على المكلفين:
يجب على الناس وجوبًا كفائيًا، تجهيز موتاهم، بحسب أقسام الموتى الأربعة الآتية:
-١ً- مسلم غير شهيد: يجب غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، ولو كان سقطًا أربعة أشهر فأكثر، لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ ورفعه إلى النبي ﷺ قال: (والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) (١)، ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكًا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح ...) (٢)، ومن كانت فيه روح ثم خرجت فهو ميت. ويستحب ⦗٣١٢⦘ تسمية السقط، لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (سموا أسقاطكم فإنها من أفراطكم) (٣)، فإن لم يعلم ذكر أم أنثى سمي اسمًا يَصلحُ لهما كسعادة وسلامة.
-٢ً- السقط دون أربعة أشهر: لا يغسل ولا يصلى عليه.
-٣ً- مسلم شهيد:

(١) أبو داود: ج-٣/ الجنائز باب ٤٩/٣١٨٠.
(٢) البخاري: ج-٣/ كتاب بدء الخلق باب ٦/٣٠٣٦.
(٣) فيض القدير: ج-٤ /ص ١١٢. قال ابن عساكر: حديث حسن.

1 / 311