Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Regions
Syria
الباب الثامن (صلاة المسافر)
الفصل الأول
قصْرُ الصلاة
تعريفه: قصر الصلاة هو أن يصلي المكلف الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين.
حكمه: رخصة للمسافر سفرًا طويلًا. والرخصة يجوز تركها لكن القصر أفضل، لأن النبي ﷺ وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه.
أما الملاح الذي أهله في السفينة، وحاجة بيته معه، ولا بيت له غيرها، وليس له نية المقام في بلد، فلا يقصر لأنه غير ظاعن عن بلده ومنزله فأشبه المقيم في البلد.
دليله: من القرآن قوله تعالى: (وإذا ضربتم (١) في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (٢) .
ومن السنة: عن يعلى بن أمية قال: (قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: ⦗٢٩٣⦘ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) (٣) . وروى يحيى بن أبي إسحق قال: سمعت أنسًا يقول: (خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة ...) (٤) . وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر.
(١) ضربتم: سافرتم برًا أو بحرًا.
(٢) النساء: ١٠١.
(٣) مسلم: ج-١/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ١/٦٨٦.
(٤) البخاري: ج-١/ تقصير الصلاة باب ١/١٠٣١.
1 / 292