292

وإنها لأكله الغروب .............. فلا أرى الكف من الوجوب

كذاك أيضا صائم قد فسدا ............ صيامه ولم يكن تعمدا

يجوز أن يفطر منها فاعلم .............. لأنه بذاك لم يؤثم

فهو بحكم الصائمين رجعا ............ من هاهنا فطوره ما منعا

ومفطر منها ولكن قاما ............ يصلين حين ما أقاما

والخلف مبني على ما سبقا ........... من اعتبار الحال أو ما نطقا

والخلف مبني على ما سبقا ............ من اعتبار الحال أو ما نطقا

وإن يكن صاموا بشاهد فقط ........... فالفطر منها ذلك اليوم سقط

فالأصل قال لا يجوز أبدا ............... ومنعه فرع على من قيدا

وجوب صومه بشاهدين ................ ولم يكن فرعا على القولين

بل الصحيح عندنا والأشهر ............... وجوبه بشاهد إذ ينظر

فصائم بشاهد قد صاما ............ من رمضان يومه تماما

ويعطى حكمه فكيف يمنع ................. من فطرة في رمضان توفع

وفطرة المسجد قيل يسع ................ فطز النسا منها وقوم منعوا

لأنها تخص بالرجال .................. عندهم في غالب الأحوال

إذ للنسا مواضع معروفه ................. وهي بذاك عندهم موصوفه

فمن فساد الدهر قد منعنا .............. نساءنا مسجدنا لمعنى

تزين تعطر أحدثنا .................... تبرج والنهي لا يسمعنا

قد رخص المختار للنساء ............ في غير ذي الحال بلا مراء

وقد نهى من شاءت الحضورا .......... مسجدهم أن تضع العطورا

وقد فهمنا ما أراد المصطفى ........... من ذاك والحال بهن اختلفا

من شدة المنع لهن حجروا ............... من فطرة المسجد حين تفطر

والحال من موقف الأموال ............. يقضي بأن ذاك للرجال

ومن يراعي مقتضى الظواهر ........... يقول منعهن غير ظاهر

Page 30