291

من قال إن مت فهذي نخلي ............ لمسجد سمى به من حلة في قول بعض أنه إقرار .............. لا رجعة فيه ولا إنكار

وقال بعض إنها وصية ................... يجوز أن يرجع في القضيه

ورجل بنخلة لمسجد .................. أوصى ولم يسمه من بلد

فإنها ثابتة فانتبه ................. إن كان ذا المسجد لم يشتبه

وناذر لمسجد إرسالا ................ فللعمار حكمه مآلا

وهكذا الإقرار والوصيه ................. كمثله قد قيل والعطيه

وإن يكن معنى به قد خصا .................. من المعاني فهو ما قد نصا

ورجل دراهما قد أرفدا ..................... أراد أن يبني بهن مسجدا

يؤخذ منها آله البناء ........................... كذلك الدلو لنزع الماء

لأنها من البناء تجعل ........................ إذ لم يكن بغيرها قد يحصل

ورجل مسترفد لمسجد .................. ففضلت عنه ولم يستنفد

في مسجد آخر يجعلنا .............. فاضلها والبر يقصدنا

وهو مقال عن أبي المؤثر قد .............. حكاه فافهم الذي له قصد

وإن أعان المسلمين ذمي ................... على بناء مسجد قد سمى

فما به بأس كما حكاه .................. ولا أحبه ولا أراه

لأنها مردودة قرباه ................... وهو عبادة لنا بناه

قد منعوا الذبح به عباده ................ فكيف نقبلن هنا إرفاده

والخلف في النابت فيها ذكرا ........... قيل لها وقيل بل للفقرا

والأخذ من مال عمار المسجد ............ لفطرة محرم فأبعد

لأنها مصلحة العمار ................ والفضل للمعطى بذاك جاري

وإن يكن لفطرة يعين ............. فمنهج التفطير فيه بين

يؤكل للفطور وقت الفطر ............... من قبل أن يأكل شيئا فادر

فأكله بعد العشا محجور ............ لأنه بفطرة قد خصا

وذاك قد أفطر قبلها فلا .............. يبقى له حق بها فيأكلا

وهو تمسك بما يدل .................... عليه ذاك اللفظ المستقل

ومن يراع مقصد الموقف ............... لا يمنعن مثل هذا فاعرف لأنما قد قصد الأجورا ...................... بأكله قد سميت فطورا

Page 29