273

والخلف في الهدى وفي النذور ........ والقول بالثبوت للكثير

وقيل من آلى وكان قد غضب .......... بلا طلاق وعتاق لم يجب

ووصفه أن يحملنه الغضب ............ لذاك فهو يعطي حين يغضب

تحمله الحرارة الأصليه ................ ولم يكن له سواها نيه

وان يكن من بعدما أعطى ادعى ...........بأنه في غضب قد وقعا

ولم يصدقه الذي أعطاه .............. عليه يثبت ما ادعاه

بينه عادلة تشهد له .................. بأنه في غضب قد فعله

والخلف في عطية المشاع ............ أجازها قوم على نزاع

وأكثر الأقوال فيها تبطل .............. وقيل للشريك ليس تبطل

وإن يكن أتلفها المعطى فلا ............ يدركها المعطي لما تنقلا

لأنه بواسع أتلفها ....................... ولم يكن بالاعتدا صرفها

والقبض شرط فالعطايا لا تصح .......... إلا بقبضها وقيل بل تصح

فهبة الواهب في الحكم له ............... حتى يصح القبض فاعرف عدله

لو مات موهوب له من قبل ........... قبض يرد عندهم للأصل

وذا على القول بأن القبضا ............... شرط وفي العكس انعكاس يمضى

وما على الزوجين إحراز لما ................ بينهما من اتحاد علما

حكم الاله جعل الزوجين .................. في الاتحاد واحدا لا اثنين

عبارة عن شدة التآلف .................. وعدم التفريق والتخالف

وقيل بل لا بد من قبض ولو ............. بينهما وهو قليل إذ رووا

وليس للحمل من العطية ................ وإنما تثبت في القضية

وهي إذا والدة قضاه ..................... عن ما به أولاده أعطاه

لأنه يكون مثل الحق ..................... له فيأخذنه بحق

عطية الوالد للبنينا ........................... قبل البلوغ لا يثبتونا

وإنما تثبت بالإحراز ........................ إن بلغوا وقيل بالجواز

لكن له الرجوع لو حاز الولد ............ لأن مال إبنه له يعد ومن هنا الخلاف في الحلي ................ يجعله الوالد في الصبي

Page 11