Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
فإنه بنفس ذاك الطلب ....... قد استحقه فلا تستعجب فذلك الموروث مالا لا سوى ....... فلم يك الوارث شفعة حوى
وفي شفيع خلف بحر غابا ....... لا يدرك الشفعة مهما آبا
قد قيل في المقسوم بالإجماع ....... لكنه يدرك في المشاع
وإن يكن يوما لغزو قد خرج .... أدركها طرا كذاك عن لحج
وذلك التخصيص لا أراه ........ إلا إياله لمن رآه
لأنما المطيع في الأموال ........ والعاصي سيان بكل حال
فلا المطيع يعطى فوق حقه ....... و لا سواه دةن مستحقه
فلست أدري الوجه فيما ذكرا .... إلا إياله لمن قد نظرا
وليس فيما باعه الحكام ........ لدين ميت شفعة تقام
وهكذا بيع الوصي أيضا ....... ليس به من شفعة فتمضى
لأنهم يبالغون يوما ........ في بيعه نداءه والسوما
في طلب المزيد فالقائل لم ..... أعلم بهذا البيع يدخل التهم
ولا أرى القول بأن يشفعا ....... مستبعدا لمن داره ووعى
فهو كمثل ما يباع بالندا ........ والخلف فيه قد مضى مقيدا
والخلف في العروض هل يستشفع ...... والحيوان قيل ليس يشفع
وقيل بل يشفع إلا الدرهما ..... ونحوه والمضروب طرا فاعلما
والشفعاء أيهم قد سبقا ......... لأخذها فاز بها وانطلقا
وما عليه أن يقاسمنا ......... سواه ممن كان يشفعنا
وإن يكن لغيره قد طلبا ....... شفعته فللهلاك ارتكبا
لأن ذاك الغير ليس يستحق .... لنزعها من مشتريها فيحق
فأخذها بذا الطريق غصب ..... وذاك أمر يعلمنه الرب
فليس تخفى عنه قط خافيه ..... فراقب الباطن كالعلانيه
وليس للمريض يطلبنا ....... شفعته حتى يعافينا
لانها مثل الشراء حتما ..... وهو من المريض لم يتما
وعند الاختيار لا يمهل ...... فإن توانى باختيار تبطل
لأنه درى بها وتركا ........ ولو يشا شفعته لأدركا
وأنه يفضى إلى الإضرار ..... والضر للمبتاع وهو الشارى
وطالب الشفعة مهما لقيا ....... من كان بالبيع لها مشتريا
أنكره البيع ولم يقرا ........ وأنه عن أخذها قد فرا
Page 122