214

والقول بالبطلان لا تنساه ....... فهو عليه تبطلن شرواه ومشتر بيتا وفيه شجرة ........ وشرط قطعها له قد قرره

يثبت شرطه ومهما يشترط ........ تقويرها فشرطه لم ينضبط

لأنه يدخل في المجهول ......... لا يدري وصف عرضه والطول

ومشتر شجرة لتقطعا ........ أن له الظاهر منها أجمعا

وحكم ما في الأرض من عروق ..... ونحوها لبائع عتيق

لأن ما في الأرض لا يباع ....... والأصل عنده بها إجماع

وان يكن في أرضها قد تركت ....... من غير قطع والثمار أدركت

فقيل إن ما بها من ثمر ..... لبائع قد قيل أو للمشتري

وقال قوم إنه للفقرا ......... لأنه مشتبه كما ترى

والشرط في تأجيل ذاك الثمن ..... عنه إلى وقت له معين

فجائز وذاك بيع النسئه ..... يعرف بالصبر لدينا تسميه

وشرطه يثبت لا محاله ........ إلا إذا مات فقيل لا له

لأنه قد كان في ذمته ......... صيرة الموت إلى تركته

فصار في التركه واجبا ولا .... يكون بعد موته مؤجلا

وقيل بل ذلك ثابت إلى ....... تمام ما كان له تأجلا

لكن بشرط أن يوقفنا ........ مقداره فليس يقسمنا

وقيل من باع إلى أيام ......... فهي ثلاث يعطى بالتمام

لأنها أقل جمع نكرا ......... وإن يكن عرفها حين اشترى

فقال قد شريت للأيام ......... فإنها سبع على التمام

لأنها السبع التي تدور ........ لنحوها ينصرف التعبير

لأنها لدى الخطاب تغلب .... وذاك إن لم يك معنى أقرب

فإنهم ان عهدوا أياما ......... بينهم فهي لهم تماما

وجائز يبتاع للنيروز ........ لأنه كوقته المفروز

وإن يكن قال إلى الحصاد ....... أو الدياس فهو ذو فساد

وهكذا إلى العطا والأخذ ....... لأنه الجهل عراه في ذى

و ان يكن للصيف والقيظ أخذ ..... فبعضهم ينقض والبعض نفذ

وأوجبوه عند دوس الأكثر ....... في الصيف والقيظ دراك الثمر

وهو إذا ما اخترفوا أرطابا ........ والكل بالأرطاب منهم طابا

فصل شرط الخيار

إن الخيار في البيوع يوجد ...... بعلة أو بشروط تعقد

Page 104