201

فيعطى للأقل حكم الأغلب ........ لكثرة الألوان والتقلب وقيل إن بدا به قارين ......... سبع فذاك دركا يكون

وذاك في اعتبارهم لا يحصل ....... إلا إذا الزهو بها يسترسل

ولا أرى التحديد بالقارين ........ والشرع قد حدد بالتلوين

وقد نهى عن التلقى للسلع ........ فالمتلقى فعله الشرع منع

وذاك أن يلقاهم فيشترى ........ قبل الوصول طالبا للمتجر

وهو نوع من بيوع الغرر ......... لجهلهم بسعره والقدر

وقد نهى عن بيع حاضر لمن ........ جاء من البدو يرديد يظعنن

وذاك رفق بالعباد إذ شرع ....... من ثم الاحتكار فيهم قد منع

لنقمة ينتظر المحتكر .......... وهو الذي قوت الورى يدخر

ينتظر الغلا به والناس........قد عمهم من عدم ذاك اللباس

لا يرحم المضطر إذا رآه.......ولا يؤاوي جائعا أتاه

فدرهم يزداد في السلعة.......أغلى لديه من حليف خلة

وقد نهى أيضا عن المحالقة.........وهو كرا الأرض بزرع حاقله

يزرع قطعة له وأخرى........لصاحب الأرض تكون أجرا

فقد يسدان كليمها وقد........يسد بعض وسواه لا يسد

وقد يكون فيهما الغطاب......فيشملن جميعه الذهاب

هذا محل النهى لا سواه......والآن متروك فلا نراه

فبقي النهي ومعناه اختفى......فمن هناك ف بالمراد اختلفا

وكره الأشياخ بيع المصحف.....وأجرة الكاتب أيضا فاقتف

وما شراها عندنا مكروها.....بل يستحب ذاك فاشتروها

وذلك التكريه للتنزيه........لا غيره من صفة التكريه

وكرهوا بأن يبيع النارا ......لأن فيها الانتفاع صارا

وحاجة الناس إليها بادية......فبيعها من الأمور الدانية

والما ءفي الآبار لا يباع......إذ فيه طرا للورى انتفاع

وبيعه يفضي إلى التضييق......على الورى لواسع الطريق

وبيعك الماء من الأنهار......فيع اختلاف العلماء جاري

وهو سواء يابس ويجري.....لأنه لم يدر ماذا يشري

فبعضهم يبطله والبعض.....يقول ما في بيع هذا نقض

وهو الذي مضى عليه العمل.....والنقل في الآثار قول ينقل

Page 91