335

وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك قال مالك، وجميع أصحابه، والشعبي، # والزهري، وجماعة من العلماء: المراد بقوله: مثل ذلك: ألا يضار، وأما الرزق، والكسوة، فلا شيء عليه منه «1» ، قال ع «2» : فالإجماع من الأمة في ألا يضار الوارث، وإنما الخلاف، هل عليه رزق وكسوة أم لا؟

وقوله تعالى: فإن أرادا فصالا ... الآية، أي: فإن أراد الوالدان، وفصالا:

معناه: فطاما عن الرضاع.

وتحرير القول في هذا: أن فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما وألا يكون على المولود ضرر، وأما بعد تمامهما، فمن دعا إلى الفصل، فذلك له إلا أن يكون في ذلك على الصبي ضرر.

Page 470