329

وكلهم على أن مغيب الحشفة يحل إلا الحسن بن أبي الحسن، قال: لا يحلها إلا الإنزال، # وهو ذوق العسيلة «1» ، والذي يحلها عند مالك النكاح الصحيح، والوطء المباح.

وقوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ... الآية: المعنى: فإن طلقها المتزوج الثاني، فلا جناح عليهما، أي: المرأة والزوج الأول. قاله ابن عباس «2» ، ولا خلاف فيه، والظن هنا على بابه من تغليب أحد الجائزين، وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفا.

Page 463