323

واختلف من المراد بلزوم حكم الإيلاء «3» . فقال مالك: هو الرجل يغاضب امرأته، # فيحلف بيمين يلحق عن الحنث فيها حكم ألا يطأها ضررا منه، أكثر من أربعة أشهر، لا يقصد بذلك إصلاح ولد رضيع ونحوه، وقال به عطاء وغيره «1» .

وقوله تعالى: من نسائهم يدخل فيه الحرائر والإماء، إذا تزوجن، والتربص:

التأني والتأخر، وأربعة أشهر عند مالك، وغيره: للحر، وشهران: للعبد.

وقال الشافعي: هو كالحر، وفاؤ: معناه: رجعوا ومنه: حتى تفيء إلى أمر الله [الحجرات: 9] : قال الجمهور: وإذا فاء كفر، والفيء عند مالك: لا يكون إلا بالوطء، أو بالتكفير في حال العذر.

[سورة البقرة (2) : آية 228]

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (228)

قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء حكم هذه الآية قصد الاستبراء، لا أنه عبادة ولذلك خرجت منه من لم يبن بها بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة- والقرء في اللغة: الوقت المعتاد تردده، فالحيض يسمى على هذا قرءا، وكذلك يسمى الطهر قرءا.

Page 456