301

Al-jamʿ bayna al-ṣaḥīḥayn li-ʿAbd al-Ḥaqq

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Publisher

دار المحقق للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

بَاب فِي الرَّجُلِ يُجَامِع فَيُكسِل
٤٦٨ - (١) مسلم. عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ قَال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ الاثْنَينِ إِلَى قُبَاءَ، حَتى إِذَا كُنا فِي بَني سَالِمٍ، وَقَفَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ (١) بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إزَارَهُ، فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: (أعجَلْنَا الرَّجُل)، فَقَال عِتْبَانُ: يا رَسُولَ الله! أَرَأَيتَ الرَّجُلَ يُعجَلُ عَنِ امرَأَتِهِ، وَلَم يُمنِ مَاذَا عَلَيهِ؟ قَال رَسُولُ الله ﷺ: (إنمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) (٢).
وفي لفظٍ آخر: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرسَلَ إِلَيهِ، فَخَرَجَ (٣) وَرَأسُهُ يَقْطُرُ فَقَال: (لَعَلنا أعجَلناكَ!). قَال: نَعَم يَا رَسُولَ الله. قَال: (إِذَا أُعجِلتَ أَوْ أَقْحَطتَ (٤) فَلا غُسْلَ عَلَيكَ، وَعَليكَ الْوُضُوءُ) (٥).
لم يذكر (٦) البخاري [قوله ﵀]، (٧): (إِنمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ). ولا قَال: (فَلا غُسْلَ عَلَيكَ).
٤٦٩ - (٢) مسلم. عَنْ أُبَيِّ بْنِ كعبٍ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ المَرأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ (٨). فَقَال: (يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضأُ ويصَلِّي) (٩). وفِي لفظٍ آخر: يَأتِي أَهْلَهُ، ثُمَّ لا يُنْزِلُ -بدل: يُكْسِل- قال: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ).

(١) في "أ": "فضرب".
(٢) مسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣)، البخاري (١/ ٢٨٤ رقم ١٨٠).
(٣) قوله: "فخرج" ليس في (ج).
(٤) "أقحطت" الإقحاط هنا: عدم إنزال المني.
(٥) مسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٥).
(٦) في (أ): "لم يقل".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٨) "يكسل" يقال: أكسل الرجل إذا ضعف في جماعه عن الإنزال.
(٩) مسلم (١/ ٢٧٠ رقم ٣٤٦)، البخاري (١/ ٣٩٨ رقم ٢٩٣).

1 / 253