227

زاد في رواية: (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله ه اخ 1496،م 19] حجاب).

754- (خ م) عن أبي هريرة؛ قال: لما توفي رسول الله واستآخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب .

لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلآ الله . فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني 753 - (1) كذا عند البخاري ومسلم وفي المخطوطتين : تؤخذ من أموالهم .

754- اللفظ لمسلم.

339

============================================================

ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله). فقال أبو بكر : والله! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال. والله! لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها . وفي رواية: عقالاي لقاتلتهم على منعه . قال عمر بن الخطاب: فواللها ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق.

[خ 1399، 1400، م20] 755- (خ م) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: (ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، هن صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه اه و وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألفه سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله. إما إلى الجنة وإما إلى النار).

قيل: يا رسول الله! فالابل؟ قال : (ولا صاحب إيل لا يؤدي منها حقها.

ومن حقها حلبها يوم وردها. إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر.

Unknown page