حكم استعمال منظار للمعدة في نهار رمضان مما أدى إلى القيء
السؤال
شخص أخذ منظارًا للمعدة وهو صائم وأدخله في بطنه ثم استقاء فما حكم صومه؟
الجواب
أولًا لابد أن ينظر في هذه الآلة التي تنزل إلى المعدة هل هي خالية من مصاحبة دواء أم لا؟ فإن كان فيها دواء أو كان فيها دهن لتسهيل دخولها فإنه يفطر، ولا يجوز استعمالها في حال الصيام إذا كان الصوم واجبًا، أما إذا كانت هذه الآلة ليس فيها شيء يصحبها لا دواء ولا دهن، ثم أدخلها فإنه لا حرج عليه، ولكن يجب عليه إذا أحس أنه سيقيء أن يأمر الطبيب بإخراجها حتى لا يقيء عمدًا.
هذا إذا كان الصوم واجبًا، أما إذا كان تطوعًا فالأمر سهل، لو فسد الصوم ليس عليه شيء.