301

الاستحباب، وهذا الخبر مطابق لما قدمناه من الأخبار من أن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء، والسام أبرص من ذلك.

السند

الأول ليس فيه من يتوقف في شأنه سوى يعقوب بن عثيم، فإنه مجهول الحال، وقد تقدم أيضا القول فيه، ولقبه أبو يوسف في الخبر السابق (1).

والثاني فيه أن الطريق إلى جابر غير مذكور في المشيخة، والطرق في الفهرست (2) مختلفة، ولا نفع لها هنا إلا على وجه بعيد، فالكلام في جابر قليل الفائدة حينئذ، فتدبر.

المتن:

على تقدير العمل به يمكن حمل مطلقه على المقيد السابق، وهو ما إذا لم يتفسخ، وما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب لا وجه له بعد ما ذكرناه، وإن كان الحمل على الاستحباب له وجه من جهة أخرى.

وما قاله (رحمه الله)-: من أن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء مقبول. والإفساد لا ينحصر في النجاسة.

والصدوق أوجب النزح لسامأبرص (3)، ويظهر من الشيخ في التهذيب ذلك أيضا (4)، وزاد في رواية يعقوب قلت: فثيابنا التي صلينا فيها

Page 306