274

Al-Ishāra ilā sīrat al-Muṣṭafā wa-tārīkh man baʿdih min al-khulafāʾ

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

Editor

محمد نظام الدين الفٌتَيّح

Publisher

دار القلم - دمشق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

الدار الشامية - بيروت

[تحريم الحمر الأهلية وغيرها]:
وفي هذه الغزوة حرّم النبي ﷺ الحمر الأهلية (١).
ونهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع (٢).
وعن بيع المغانم حتى تقسم.
[تحريم نكاح المتعة]:
وأن لا توطأ جارية حتى تستبرأ (٣).
وعن متعة النساء (٤)، واختلفوا هل. . . . . . . . . . . .

(١) ورد هذا في الصحيحين وغيرهما من عدة أحاديث، منها حديث ابن أبي أوفى ﵁، أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر (٤٢٢٠)، ومسلم في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (١٩٣٧). وانظر جامع الأصول ٧/ ٤٥٦ وما بعدها.
(٢) هذا في الصحيحين أيضا، لكن كون التحريم يوم خيبر هو لفظ حديث ابن عباس ﵄ عند أبي داود في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع (٣٨٠٥)، وفيه أيضا: «وكل ذي مخلب من الطير». وذو الناب: كالأسد والنمر ونحوهما، وذو المخلب: كالبازي والصقر ونحوهما. وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ﵁ في الأطعمة، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية (١٧٩٦) وقال: حسن صحيح. وأخرجه الدارقطني عن المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد ﵄ في الصيد والذبائح والأطعمة (٦٠).
(٣) الخبران في السيرة ٢/ ٣٣١ - ٣٣٢، وأخرجه أبو داود عن طريق ابن إسحاق في النكاح، باب في وطء السبايا (٢١٥٨).
(٤) متعة النساء: يعني نكاحهن إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. وقد كان هذا مباحا في بداية الأمر للحاجة، ثم حرّم أخيرا، وقال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد ١٠/ ١٢١ بعد أن ساق ما ورد في المتعة من أحاديث وآثار، وأعلّ-

1 / 281