قال البخاري في التاريخ (١/ ١/ ٢٧٣) رقم (٨٧٦): لا يصح.
وقال الحافظ كما نقل عنه صاحب "عون المعبود" (١٣/ ١٦٧): جد إبراهيم بن أبي أسيد لا يعرف.
وضعَّف الحديث العلامة الألباني في "الضعيفة" (١٩٠٢) قال: وفيه جد إبراهيم وهو مجهول لأنه لم يسم.
التعليق:
قلت: الحسد حرام بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ ﴿الفلق: ٥﴾ والآيات في ذم الحسد كثيرة.
وأما السنة: فقوله ﷺ: (لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا) متفق عليه عن أنس ﵁، والآحاديث في ذم الحسد كثيرة.
وأما الإجماع: فإن الأمة مجمعة على تحريم الحسد.
والحسد مرض من أمراض النفوس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس، لهذا قيل: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه، والحسد ذميم قبيح حيث أن الله أمر رسوله ﷺ أن