• ابن القيم ﵀ قال في "زاد المعاد" (٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣): ولم يكن -أي النبي ﷺ يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم.
• الصنعاني ﵀ قال في "سبل السلام" (٢/ ٢٣٠): ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أن حديث التلقين ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله.
• الألباني ﵀ في أحكام الجنائز (ص: ١٩٧ - ١٩٨).
• ابن باز ﵀ قال في "مجموع فتاواه" (١٣/ ٢٠٦): … بدعة وليس له أصل فلا يلقن بعد الموت وإنما التلقين يكون قبل الموت.
• شيخنا الوادعي ﵀ قال في "إجابة السائل" (ص: ٥٣٩) عندما سئل هل ورد حديث في التلقين في القبر؟ فضعَّف الحديث، وقال: فهذا التلقين يكون عند موته، الرسول ﷺ يأمرنا بتلقين المحتضر، يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
• شيخنا ابن العثيمين ﵀ قال في "فتاوى أركان الإسلام" (ص: ٤٠٤): وأما التقلين بعد الدفن فإنه بدعة لعدم ثبوت الحديث عن النبي ﷺ في ذلك، ولكن الذي ينبغي أن يفعل ما