والدارمى (١/٢٥٤) وابن ماجه (٦٤٠) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص ٥٨) والدارقطنى (ص ٤١٠) والحاكم (١/١٧١ - ١٧٢) والبيهقى (١/٣١٤) وأحمد (١/٢٣٠، ٢٣٧، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٢٥) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبى وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركمانى وابن القيم وابن حجرالعسقلانى
واستحسنه الإمام أحمد، كما فعلت ذلك فى " صحيح أبى داود " (٢٥٦) .
وقد روى الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ، ولكن طرقها كلها واهية كما بينته فى " ضعيف سنن أبى داود " (٤٢) فلا يعارض بها هذا اللفظ، وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث: " هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار ".
وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال: " إذا أصابها فى أول الدم فدينار، وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار ". رواه أبو داود وغيره، وقد روى مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا فى " صحيح أبى داود " (٢٥٧، ٢٥٨) .
وجاء فى بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخيير راجع الى حال المتصدق من اليسار أو الضيق، والله أعلم.
(١٩٨) - (روى مالك عن علقمة عن أمه: أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشىء من الصفرة إلى عائشة فتقول: " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " (ص ٥٨) .
* صحيح.
رواه مالك (١/٥٩/٩٧) عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة؟