" الجرح " (٢/٢/١٣٠) عن أبيه.
وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه وزاد: " أتسقى زرع غيرك؟! ".
أخرجه الحاكم (٢/١٣٧) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وروى الطيالسى (١٦٧٩) من حديث جابر مرفوعا بالشطر الأول. وسنده صحيح.
وروى الترمذى (١/٢٩٦) والحاكم (٢/١٣٥) من حديث العرباض بن سارية مرفوعا به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى! وأما الترمذى فأشار لتضعيفه بقوله " حديث غريب " فأصاب لأن فيه أم حبيبة بنت العرباض بن سارية لم يرو عنها غير واحد، ولم يوثقها أحد، لكن لا بأس بهذا الطريق فى الشواهد.
وعن أبى هريرة مرفوعا به أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصعغير " (ص ٥٢) والدارقطنى فى " الأفراد " (٢/٢٠٦) .
وعن رويفع بن ثابت مرفوعا: " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره، يعنى إتيان الحبالى من السبايا، وأن يصيب إمرأة ثيبا من السبى حتى تستبرئها [١] .
رواه أبو داود (٢١٥٨) وأحمد (٤/١٠٨) وسنده حسن ورواه ابن حبان فى صحيحه كما فى " الزيلعى ".
وسيأتى فى الكتاب فى " باب استبراء الإماء " من " كتاب العدة ".
وعن على بن أبى طالب مرفوعا مثل حديث الشعبى.
وفى إسناده ضعف وانقطاع كما قال الحافظ العسقلانى.
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح، وقد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دما فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض، فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(١) ﴿كذا فى الأصل، والصواب: يستبرئها﴾