لِسَيِّدِهَا مَهْرٌ لَاَ نَفَقَةٌ، وَبِوَطْءٍ أُسْتَقَرَّ مَهْرٌ وَقَبْلَهُ يَسْتَرِدُّ بِسَفَرِ بِهَا ، وَسَقَطَ بِقَتْلِ سَيِّدٍ ؛ كَوَطْئِهِ وَالزَّوْجُ ابْنُهُ ، وَبِقَتْلِهَا لاَ حُرَّةٍ نَفْسَهَا ، وَرِدَّتِهَا ، وَلِمَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ مُزَوَّجَةً مَهْرٌ وَجَبَ بِأَلْعَقْدِ ، وَلاَ حَبْسَ لِأَجْلِهِ وَإِنْ صَارَ لِلْعَتِيقَةِ ، وَمَا وَجَبَ بِوَطْءٍ أَوْ فَرْضٍ . . فَلِمَنْ وَجَبَ فِي مِلْكِهِ .
وَفِي عِتقِ أَمَةٍ لاَ عَبْدٍ عَلَى نِكَاحِهَا شُرِطَ قَبُولٌ ، وَلَزِمَتِ الْقِيمَةُ لاَ أَلْوَفَاءُ ، وَصَحَّ إِصْدَاقُهَا إِيَّاهَا إِنْ عُلِمَتْ .
وَلاَ يَضْمَنُ أَبِّ زَوَّجَ وَسَيِّدٌ أَذِنَ وَلَمْ يَحْبِسْهُ مَهْراً وَنَفَقَةً ، وَبِذِمَّةِ عَبْدٍ مَا زَادَ فِي مَهْرٍ أَذِنَ .
وَمَنْ مَلَكَ وَلَوْ بَعْضَ زَوْجِهِ .. أُنْفَسَخَ نِكَاحُهُ ، وَقَبْلَ وَطْءٍ .. سَقَطَ مَهْرُ الْمَالِكَةِ ، وَلَهَا شِرَاؤُهُ بِهِ إِنْ وَطِىءَ وَضَمِنَ سَيِّدُهُ .
وَلَوْ مَلَكَهَا أَوْ بَعْضَهَا بِإِرْثٍ . . فَالْمَهْرُ تَرِكَةٌ . وَحَلَفَتْ مُدَّعِيَةُ مَحْرَمِيَّةٍ لَمْ تَرْضَهُ ، وَحَلَفَ هُوَ لِرَاضِيَةٍ أَعْتَذَرَتْ، وَلِسَيِّدٍ أَدَّعَى حَجْراً أَوْ عَقْدَ وَكِيلٍ فِي إِحْرَامِهِ .
***