باب
فى الوصية
تَصِحُّ وَصِيَّةُ حُرِّ مُكَلَّفِ لِجِهَةِ حِلٍّ وَلِمَوْجُودٍ، وَشُرِطَ : تَعْبِينُهُ ، لاَ فِي : ( أَعْطُوا ) ، يَمْلِكُ عِنْدَ مَوْتِ مُوصٍ؛ كَعَبْدٍ عَتَقَ ، وَإِلاَّ .. فَلِمَالِكِهِ ؛ كَدَابَّةِ زَيْدٍ إِنْ قَصَدَ عَلْفَهَا ، فَتُعْلَفُ وَإِنْ بِبَعَتْ .
وَلِمَسْجِدٍ ، وَحَرْبِيٍّ ، وَمُرْتَدٍّ ، وَقَاتِلٍ ، وَلِوَارِثٍ بِإِجَازَةٍ بَعْدَ مَوْتٍ كَزَائِدٍ لَدَاهُ عَنْ ثُلُثِ، وَلَوْ بِعَيْنِ؛ كَحِصَّتِهِ ، وَبِقَدْرِهَا لَغْوٌ، وَلِوَارِثِ مَرِيضٍ أَبْتِيَاعٌ مِنْهُ بِقِيمَةٍ .
بِمَقْصُودٍ يُنْقَلُ - لَاَ قِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ - وَإِنْ أُبْهِمَ ؛ كَأَحَدٍ ذَيْنٍ ، وَبِحَمْلٍ أَوْ مِلْكِ يَحْدُثُ ، وَمَنْفَعَةٍ ، وَمُحَرَّمِ صَلَحَ بِأَسْمِهِ لِمُبَاحٍ .
وَكَذَا زِبْلٌ، وَخَمْرٌ مُحْتَرَمَةٌ ، وَكَلْبٌ نَافِعٌ إِنْ كَانَتْ لَهُ ، وَنَفَذَ فِيهَا إِنْ مَلَكَ مُتَمَوَّلاً لَمْ يُوصِ بِثُلُثِهِ ، وَإِلاَّ . . فَفِي ثُلُثِهَا، وَفِي مُخْتَلِفٍ بِفَرْضٍ قِيمَةٍ .
وَمَا فَوَّتَهُ مُعَلَّقاً بِمَوْتٍ أَوْ فِي مَرَضِهِ مِنْ مِلْكِ مَجَّاناً أَوْ يَدٍ . . فَمِنَ الثُّلُثِ ، وَضَمِنَ مَا زَادَ مُنَّهَبٌ أَتْلَفَ ، وَنَفَذَ إِنْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ .
فَمِنْ ثُلُثِهِ تَدْبِيرٌ، وَكِتَابَةٌ، وَإِعَارَةٌ ، وَإِقْبَاضُ هِبَةٍ ، وَعِتْقُ مُكَفِّرِ خُيِّرَ إِنْ أَوْصَى بِهِ وَوَفَى ، وَإِلَّ .. عُدِلَ عَنْهُ ، وَالأَقَلُّ مِنْ نُجُومٍ وَقِيمَةٍ فِي مُكَاتَبٍ فِي صِحَّةٍ أُبْرِىءَ بِمَرَضٍ ، وَثَمَنُ مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِأَبْتِيَاعِ لاَّ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَقِيمَةُ