213

Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min ʿIlm al-Uṣūl

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

Editor

الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition

الطبعة الأولى ١٤١٩هـ

Publication Year

١٩٩٩م

الفصل التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع
...
البحث التاسع: في عَدَمُ اعْتِبَارِ مَنْ سَيُوجَدُ فِي الْإِجْمَاعِ
اتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مَنْ سَيُوجَدُ، وَلَوِ اعْتُبِرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِجْمَاعٌ إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا تَكْلِيفَ فَلَا يَكُونُ فِي الْإِجْمَاعِ فَائِدَةٌ، وَقَدْ رُوِيَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي عيسى "الوراق١"* وأبي عبد الرحمن الشافعي، كما حكاه الأستاذ أبو منصور.

* في "أ": الوراث وهو تحريف.

١ هو محمد بن هارون، الوراق، أبو عيسى، باحث معتزلي، من أهل بغداد توفي فيها سنة سبع وأربعين ومائتين هـ، له تصانيف منها "المقالات في الإمامة" "المجالس". ا. هـ. الأعلام "٧/ ١٢٨" معجم المؤلفين "١٢/ ٨٥"، وعزاه إلى مروج الذهب "٧/ ٢٣٦".
الفصل العاشر: في حكم انْقِرَاضُ عَصْرِ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ فِي حُجِّيَّةِ إِجْمَاعِهِمْ
...
البحث العاشر: في حكم انْقِرَاضُ عَصْرِ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ فِي حُجِّيَّةِ إِجْمَاعِهِمْ
اخْتَلَفُوا هَلْ يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ عَصْرِ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ فِي حُجِّيَّةِ إِجْمَاعِهِمْ أَمْ لَا؟
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْهُمُ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فَوْرَكٍ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْإِجْمَاعُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَلَا يُشْتَرَطُ، وَإِنْ كَانَ الْإِجْمَاعُ بِالسُّكُوتِ عَنْ مُخَالَفَةِ الْقَائِلِ فَيُشْتَرَطُ، رُوِيَ هَذَا عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ، وَقَالَ الْجُوَيْنِيُّ: إِنْ كَانَ عَنْ قِيَاسٍ كَانَ شَرْطًا وإلا فلا.
الفصل الْحَادِيَ عَشَرَ: الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ
...
الْبَحْثُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ
وَهُوَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَهْلِ الاجتهاد بقول، وينتشر فِي الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ فَيَسْكُتُونَ، وَلَا يَظْهَرُ مِنْهُمُ اعْتِرَافٌ، وَلَا إِنْكَارٌ.

1 / 223