254

Irshād al-faqīh ilā maʿrifat adillat al-tanbīh

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Editor

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

٥ - بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ
قال الشافعيُّ عن مالكٍ عن رَبيعةَ بنِ أبي عبِد الرّحمن عن غير واحد من عُلمائِهم: " أنَّ النبيَّ ﷺ قطع لبلالِ بنِ الحارثِ المُزني معادن القبليّةِ، وهي من ناحية الفُرْع، فتلك المعادنُ لا يُؤْخَذُ منها إلا الزّكاةُ إلى اليوم " (^١). رواهُ أبو داود عن القَعْنَبيِّ عن مالكٍ.
ورواهُ البيهقيُّ من حديثِ الدَراوَرْدِيّ عن رَبيعةَ عن الحارثِ عن أبيهِ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أخذَ من المعادنِ القَبَليّةِ الصّدَقةَ ".
قالَ الشافعيّ: ليس هذا ممّا يُثْبِتُهُ أهلُ الحديثِ.
عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " في الرَّكازِ الخُمْسُ، قيلَ: وما الرَّكازُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: الذّهبُ الذي خلَقَهُ في الأرضِ يومَ خُلِقَتْ " (^٢)، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ عبدِ اللهِ بن سعيدٍ المَقْبريّ - وهو: ضَعيفٌ، فلَو صحَّ، لكانَ فيهِ دلالةٌ على وجوبِ الخُمْسِ من المَعْدِنِ، إذا قد فُسِّرَ الرِّكازُ هاهُنا بالمَعدِنِ.
تقدّمَ حديثُ: " لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليهِ الحوْلُ " (^٣)، وهو عامٌّ في المعدِنِ وغيرِهِ، وهو حُجَّةٌ في اشْتراطِ الحَوْلِ.
عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " العَجْماءُ جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمسُ " (^٤)، أخرجاهُ.

(^١) رواه الشافعي (٢/ ٣٦) وأبو داود (١/ ١٥٤) والبيهقي (٤/ ١٥٢).
(^٢) رواه البيهقي (٤/ ١٥٢).
(^٣) تقدم.
(^٤) رواه البخاري (٩/ ١٠١) ومسلم (٥/ ١٢٨).

1 / 260