253

Irshād al-faqīh ilā maʿrifat adillat al-tanbīh

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Editor

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

٤ - بابُ: زَكاةِ العُروضِ
عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ أنهُ قالَ: " أمّا بعدُ، فإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يأمرُنا أن نُخرجَ الصّدقةَ ممّا نُعِدُّ للبيعِ " (^١)، رواهُ أبو داود والدارَقُطنيُّ بإسْنادٍ غَريبٍ.
وعن أبي ذرٍّ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: " في الإبلِ صدَقَتُها، وفي البقرِ صدَقَتُها، وفي البَزِّ صدَقَتُهُ " (^٢)، رواهُ أحمدُ، وفي إسْنادِهِ انقطاعٌ.
وعن أبي عَمْرِو بنِ حِماسٍ عن أبيهِ، قالَ: " مَرَرْتُ بعمرَ بنِ الخطّاب، وعلى عنقي آدِمَة أحملُها، فقال عمرُ: ألا تُؤَدّي زكاتَكَ يا حِماسُ؟ فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ ما لي غيرُ هذهِ التي على ظهري وآهِبَةٌ في القَرَظِ، فقال: ذاك مالٌ فَضعْ، قال: فوضَعْتُها بين يَديهِ فحسِبَها فوُجِدَتْ قد وجبَت فيها الزكاةُ، فأخذَ منها الزّكاةَ " (^٣)، رواهُ الشافعيُّ، وسعيدُ بنُ منصور بإسْناد جيّدٍ.
وعن ابنِ عمرَ، قالَ: " ليسَ في العُروضِ زكاةٌ إلا أن يُرادَ بهِ التجارَةُ " (^٤)، رواهُ الشافعيُّ وهو قولُ ابنِ عباسٍ، وعائشةَ ﵃.

(^١) رواه أبو داود (١/ ٣٥٧) والدارقطني (٢/ ١٢٨).
(^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢١٩).
(^٣) رواه الشافعي (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٤/ ١٤٧).
(^٤) رواه الشافعي (٢/ ٣٩)، بالأصل " إلا أن يراد به الزكاة " والصواب " التجارة " كما أثبتناه وهو ظاهر. وأخرجه البيهقي أيضًا (٤/ ١٤٧).

1 / 259