222

Irshād al-faqīh ilā maʿrifat adillat al-tanbīh

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Editor

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

يَزيد بنُ سِنان الرّهاوِيِّ، وهو ضعيفُ الحديثِ.
وعن نافع: " أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يرفعُ يديهِ كلّما كبَّر على الجنازةِ " (^١٢)، رواهُ الشافعيُّ والبيهقيُّ، ولهُ سندٌ جيّدٌ.
عن طَلْحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عوفٍ، قالَ: " صلَّيْتُ خْلْفَ ابنِ عباسٍ على جَنازةٍ، فقرأ فاتحةَ الكتابِ، وقالَ: لِتَعْلَموا أنّها سُنَّةٌ " (^١٣)، رواهُ البخاريُّ.
وعن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عن أُمِّ شَريك قالَتْ: " أمرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أن نقرأ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ " (^١٤)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وشهْرٌ تُكُلِّمَ فيهِ.
وقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ عَقيلٍ عن جابرٍ " أنَّ النبيَّ ﷺ كبَّرَ على المَيّتِ أربعًا، وقرأ بأمِّ القرآنِ بعدَ التكبيرةِ الأولى " (^١٥)، في هذا الإسْنادِ ضعفٌ، لكنّهُ مُقَوٍّ لما قبلَهُ.
وقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مُطَرِّفُ بنُ مازِنٍ عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْري، قالَ: أخبرني أبو أُمامَةَ بنُ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ: أنّهُ أخبرَهُ رجلٌ من أصحابِ النبيِّ ﷺ: أنّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحةِ الكتابِ بعَدَ التكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ، ثمَّ يُصليَ على النبي ﷺ، ويُخلِصَ الدّعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ، لا يَقرأ في شيءٍ منهنَّ، ثمَّ يُسلِّم سرًا في نفسِهِ" (١٦).
ورواهُ النسائي عن أبي أمامَةَ بنِ سَهْلِ أنهُ قالَ: "السُّنةُ في الصلاةِ على الجنازةِ - فذكَرَ نحوَ ما تقدَّم، أمّا الدعاءُ الذي ذكرهُ الشيخُ فلمْ أرهُ في شيءٍ من الأحاديثِ، وقد قالَ الشافعيُّ: استحبُّ أن يُقالَ في الدّعاءِ لهُ: اللهُمَّ عبدُكَ وابنُ عبديْكَ، وسرَدَهُ، قالَ

(^١٢) رواه الشافعي (١/ ٢٤٠) والبيهقي (٤/ ٤٤).
(^١٣) رواه البخاري (٨/ ١٣٩).
(^١٤) رواه ابن ماجة (١٤٩٦).
(^١٥) رواه الشافعي (١/ ٢٣٩).
(^١٦) رواه الشافعي (١/ ٢٣٩) والنسائي (٤/ ٧٥).

1 / 228