184

Irshād al-faqīh ilā maʿrifat adillat al-tanbīh

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Editor

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

٢٠ - بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ
عن ابنِ مَسعودٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال لقومٍ يَتخلّفون عن الجُمعةِ: " لفد هَمَمْتُ أن آمرَ رجلًا يُصلّي بالناسِ ثم أُحَرِّقَ على رجالٍ يتخلّفون عن الجُمعَةِ بيوتَهم " (^١)، رواهُ مُسلم.
عن طارقِ بنِ شهابٍ عن النبيِّ ﷺ: " الجُمعَةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ، إلا أربعةً: عبدٌ ملموكٌ، أو امرأةٌ أو صبيٌّ، أو مريضٌ " (^٢)، رواهُ أبو داود، عن عباسٍ العَنْبَري بإسْنادِهِ عن طارقٍ، وهو إسنادٌ جيّدٌ، وقالَ: طارقٌ لهُ رؤْيةٌ، وهو يُعَدُّ صحابيًّا، ولمْ يَسمعُ من النبيِّ ﷺ.
ورواهُ البيهقيُّ (^٣) من وجهٍ آخرَ عن عباسٍ العَنْبَريّ بسندهِ عن طارقٍ عن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ، ثمّ قالَ: والمحفوظُ: المُرْسَلُ، وهو مُرْسلٌ جيّدٌ، ولهُ شواهدُ.
وروى الدارَقُطنيُّ عن جابرٍ مرفوعًا مِثلَهُ، لكنْ في إسنادِهِ ابنُ لَهيعةَ.
ورواهُ الشافعيُّ عن رجلٍ من بني وائلٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " تجبُ الجُمعَةُ على كلِّ مسلمٍ إلا امرأةً، أو صَبيًّا، أو مَملوكًا " (^٤)، وفي إسنادِهِ ابنُ أبي يحيى وهو ضعيفٌ.

(^١) رواه مسلم (٢/ ١٢٤).
(^٢) رواه أبو داود (١/ ٢٤٥)، بين كلمة " أبي داود " وعن عباس العنبري بالأصل كلمة بحروف صغيرة ولم أتبينها.
(^٣) البيهقي (٣/ ١٧٣)، والدارقطني (٢/ ٣)، وأخرج البيهقي أيضًا حديث جابر في الكبرى (٣/ ١٨٤).
(^٤) رواه الشافعي (١/ ١٦٧) والبيهقي من طريقه (٣/ ١٧٣).

1 / 190