١٩ - بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ
عن عليٍّ، قال: أخذَ النبيُّ ﷺ ذهبًا بيمينِهِ، وحريرًا بشمالِهِ، فقالَ: " هذانِ حرامٌ على ذكورِ أُمّتي " (^١)، رواهُ أبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ اخْتلافٌ.
عن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ قال: " أُحِلَّ الذّهبُ والحريرُ لإناثِ أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذكورِها " (^٢)، رواهُ أحمد، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وصحَّحهُ، وإسْنادُهُ على شرطِ البخاريّ ومُسلم.
عن ابنِ عباسٍ، قال: " إنّما نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن الثوبِ المُصْمتِ من الحرير، فأمّا العَلمُ من الحريرِ وسَدى الثوبِ، فلا بأس بهِ " (^٣)، رواهُ أبو داود، وفي إسنادِه: خُصَيْفُ بنُ عبدِ الرّحمن الجَزَرِيّ، وقد اخْتُلِف فيهِ.
عن عبدِ الرّحمنِ بنِ طَرَفَةَ: " أنّ جدَّهُ عرْفَجةَ بنَ أسعدَ أُصيبَ أنفُهُ يومَ الكُلابِ، فاتّخذَ أنفًا من وَرِقٍ، فأنْتنَ عليهِ، فأمرَهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن يتّخذَ أنفًا من ذهبٍ " (^٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريب.
وروى عبدُ الله بنُ أحمد: " أنَّ عثمانَ كانَ يُشَبِّكُ أسنانَهُ بالذّهبِ " (^٥).
عن أنسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ رخَّصَ لعبدِ الرحمن بنِ عَوْفٍ، وللزُّبَيْرِ بنِ العَوّامِ في قَميصِ الحريرِ في سَفرٍ من حِكَّةٍ كانتْ بهما " (^٦)، أخرجاهُ.
(^١) أبو داود (٢/ ٣٧٢) والنسائي (٨/ ١٦٠) وابن ماجة (٣٥٩٥).
(^٢) رواه أحمد (٤/ ٣٩٢) والنسائي (٨/ ١٦١) والترمذي (٣/ ١٣٢).
(^٣) أبو داود (٢/ ٣٧٢).
(^٤) أحمد (٥/ ٢٣ و٤/ ٣٤٣) وأبو داود (٢/ ٤٠٩) والنسائي (٨/ ١٦٤) والترمذي (٣/ ١٥١).
(^٥) عبد الله بن أحمد (الفتح ١٧/ ٢٧٣) وفيه رواٍ لم يسم.
(^٦) رواه البخاري (١٤/ ١٩٥) ومسلم (٦/ ١٤٣).