197

Al-ʿIrāq fī aḥādīth wa-āthār al-fitan

العراق في أحاديث وآثار الفتن

Publisher

مكتبة الفرقان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الأمارات - دبي

أخرجه من هذا الطريق: عبد الرزاق (٦٨٤١)، وأحمد في «مسنده» (١/٣٨٢)، والطيالسي (٥٦٧)، والدارمي (١/٣٨٢)، وأبو داود (١٥٧٨) في الزكاة (باب في زكاة السائمة)، والترمذي (٦٢٢) في الزكاة (باب ما جاء في زكاة البقر)، والنسائي في «المجتبى» (٥/٢٥-٢٦) و(٢٦) في الزكاة (باب زكاة البقر) وفي «الكبرى» (رقم ٢٢٣٠)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (رقم ٢٢٨، ٣٦٤)، وابن الجارود (٣٤٣)، وابن حبان (٤٨٨٦)، والدارقطني (٢/١٠٢)، والحاكم (١/٣٩٨)، والبيهقي (٤/٩٨ و٩/١٩٣) .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ. وهذا أصح» .
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وصححه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢/٢٧٥)، وقال: «روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت» .
وقال ابن القطان -كما في «نصب الراية» (٢/٣٤٧) -: «ولا أقول أن مسروقًا سمع من معاذ، إنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ ﵁ بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور، وشرط البخاري وابن المديني: أن يُعلَمَ اجتماعُهما ولو مرة واحدة، فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماعُ فلان من فلان، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان؛ أحدهما: أنه محمول على الاتصال. والآخر: أن يقال: لم يعلم اتصال ما بينهما. فأما الثالث: وهو منقطع؛ فلا.
أقول: معاذ ﵁ توفي بالشام سنة ١٨هـ.

1 / 200