Al-shafāʿa fī al-ḥadīth al-nabawī
الشفاعة في الحديث النبوي
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Regions
Egypt
مفهوم العدد ليست يقينية وانما هي محتملة ومن ثم وقع السؤال عن ذلك» (١).
وأما قوله "من الولد" فالمراد منه الذكر والانثى (٢).
خامسًا:- عدم بلوغ الحنث:
«أي لم يبلغوا سن التكليف الذي فيه الحنث» (٣)، والحنث: هو الأثم والذنب (٤). قال تعالى «وكانوا يصرون على الحنث العظيم» (٥).فالإنسان لا يحاسب على معاصيه وذنوبه حتى يبلغ الحلم فقد صح عن علي ﵁ مرفوعًا: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم» (٦).
قال الراغب: «عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يواخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله وخص الاثم بالذكر لأنه يحصل بالبلوغ لان الصبي قد يثاب» (٧). وقد خص الصغير الذي لم يبلغ الحنث لأنه يحضى بنصيب أوفر من حنان وعطف الوالدين، ولانه لم يبلغ بعد السن الذي يؤاخذ عليه من قبل والديه فلا كدر بين قلب الوالدين وبينه، ثم ان الوالدين بفطرتهما يشعران بضعفه وعوزه اليهما اكثر منه إذا بلغ الحنث (٨).
ونخلص من هذا الشرط إلى ان من مات له ولد قد بلغ الحنث فانه وان كان له اجر عظيم إلا انه لا يشمل بهذه الشفاعة.
ونقل إبن حجر اعتراض الزين بن المنير حول هذا الشرط حيث قال: «بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى، لان إذا اثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع وتوجه اليه الخطاب بالحقوق؟» (٩) وهو اعتراض وجيه ولكن:
(١) مصدر سابق.
(٢) انظر عمدة القاري، العيني ٨/ ٢٦ - ٢٧.
(٣) شرح مسلم، النووي١٦/ ١٨٢، وانظر فتح الباري٣/ ١٥٥وعمدة القاري٨/ ٣٠.
(٤) انظر مختار الصحاح، الرازي مادة حنث١٥٨، وتفسير القرآن العظيم، إبن كثير ٤/ ٢٩٦.
(٥) الواقعة/٤٦.
(٦) الحديث صحيح انظر تخريجه في المسند الجامع١٣/ (١٠٦٧و١٠٦٨و١٠٦٩.)
(٧) المفردات في غريب القرآن١٩٠ وانظر فتح الباري٣/ ١٥٥.
(٨) مصدر سابق.
(٩) فتح الباري ٣/ ١٥٥ - ١٥٦.
1 / 167