275

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

المثل في كل شيء - وما نعلم لمن قضى بالقيمة حجة أصلًا، إلا أن بعضهم أتى بطامة، فقال: إن رسول الله ﷺ قضى على من أعتق شريكًا له في عبد بأن يُقوم عليه باقيه لشريكه، قالوا: فقضى رسول الله ﷺ على من استهلك حصة غيره من العبد بالقيمة.
قال: وهذا من عجائبهم فإنهم أفحشوا الخطأ في هذا الاحتجاج من وجهين:
أحدهما: احتجاجهم به فيمن استهلك، والمعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر لم يستهلك شيئًا، ولا غصب شيئًا ولا تعدى أصلًا، بل أعتق حصته التي أباح الله تعالى له عتقها، وإنما هو حكم من الله تعالى أنفذه لا لتعدٍ من المعتق أصلًا.
والثاني: عجيب تناقضهم لأنه يلزمهم إن كان المعتق المذكور مستهلكًا حصة شريكه ولذلك يضمن القيمة بأن يوجبوا ذلك عليه، معسرًا كان أو موسرًا كما يفعلون في كل مستهلك وهم لا يفعلون هذا (^١).
قال ابن تيمية: ويضمن المغصوب بمثله مكيلًا أو موزونًا أو غيرهما حيث أمكن وإلا فالقيمة (^٢).

(^١) «المحلى» (٨/ ١٤١).
(^٢) «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٤٢٠)، وانظر: «الاختيارات الفقهية» (٥٠١).

1 / 280