262

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

٣ - عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّ مِئَةٍ أَوْ بِسَبْعِ مِئَةٍ، فَنَشَدَهُ سَنَةً لَا يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى السُّدَّةِ، فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيِّرْهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ، كَانَ الْأَجْرُ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ، كَانَ لَهُ مَالُهُ»، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ» (^١).
٤ - عن ابن عباس في الغلول يصيبه الرجل، وقد تفرق الجيش قال: يرده إلى مغنم المسلمين (^٢).
٥ - أيضًا استدلوا بالقياس على اللقطة ومن مات ولا وارث له، كذلك استدلوا بالعمومات الواردة في حرمة إتلاف وإضاعة المال.

(^١) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٣١)، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٦٤٤٩)، عن الثوري وإسرائيل، عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عامر بن شقيق قال عنه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وليس من أبي وائل بسبيل.
(^٢) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٧٣٣) من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عكرمة عن ابن عباس، وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي ضعيف، كذلك إسماعيل بن عياش متكلم فيه.

1 / 267