261

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

قفل الجيش قدم الرجل فأتى عبد الرحمن بن خالد فأخبره خبره وسأله أن يقبلها منه فأبى وقال: قد تفرق الجيش فلن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة!! فجعل يستقرئ أصحاب رسول الله ﷺ فيقولون له مثل ذلك، فلما قدم دمشق دخل على معاوية فذكر ذلك له فقال له مثل ذلك، فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له أمره، فقال: أمطيعي أنت يا عبد الله؟ قال: نعم. قال: فانطلِقْ إلى معاوية فقل له: اقبل مني خمسك، فادفع إليه عشرين دينارًا، وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل، فقال معاوية: لأن أكون أفتيته بها أحبُّ إليَّ من كل شيء أملكه (^١).

(^١) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٣٢)، من طريق عبد الله بن المبارك وابن المنذر في «الأوسط» (٦٤٤٨) من طريق العباس بن محمد القنطري عن مبشر وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩/ ١٣٨)، من طريق أبي إسحاق، جميعهم عن صفوان بن عمر واختلف عليه: فرواه عبد الله في سنن سعيد عنه عن حوشب بن سيف من قوله، ورواه أبو إسحاق والعباس عنه عن حوشب عن عبد الله بن الشاعر، ولعل رواية ابن المبارك أثبت ويكون الخبر من رواية حوشب، قال الإمام أحمد عن حوشب بن سيف: شامي ثقة، ووثقه العجلي، أما عن صفوان بن عمرو فقد وثقه ابن حجر والذهبي، وقال عنه أحمد: ليس به بأس. وأثنى عليه ابن معين خيرًا.

1 / 266