254

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

أقوال أهل العلم في المسألة:
الأول: ينفق في مصالح المسلمين ويتصدق به على الفقراء والمساكين وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية.
١ - قول الأحناف ﵏:
قال صاحب تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة:
عليه ديون ومظالم جهل أربابها وآيس من معرفتهم، فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله (^١).
قال الحصكفي في «الدر المختار»: هذا مذهب أصحابنا - يقصد ما ذكره صاحب «تنوير الأبصار» - لا نعلم بينهم خلافًا (^٢).
قال ابن عابدين: كأنه والله تعالى أعلم لأنه بمنزلة المال الضائع، والفقراء مصرفه عند جهل أربابه، وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم (^٣).

(^١) «الدر المختار» (٤/ ٢٨٣).
(^٢) المصدر السابق.
(^٣) «حاشية رد المختار» (٤/ ٢٨٣).

1 / 259