244Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarāmالإعلام بأحكام المال الحرامManṣūr b. ʿAbd al-Ḥamīd al-Najjār منصور بن عبد الحميد النجار Publisherدر اللؤلؤة للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مPublisher LocationالقاهرةGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesFiqh for Non-Affiliates and its Principlesfinancial transactions•RegionsTunisiaوَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» (^١).فحبس اللبن في ضرع الدابة تدليس وغش فضلًا عن أن فيه تعذيب للدابة وقد أمر الله بالإحسان إليها.(^١) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٥٠) من حديث أبي هريرة.1 / 249CopyShareAsk AI