331

Athar ikhtilāf al-asānīd waʾl-mutūn fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

Publisher

دار الكتب العلمية

Publisher Location

بيروت - لبنان

وجه الدلالة: وَهُوَ أن زيادة: «من المُسْلِمِيْنَ» خصصت صدقة الفطر الواجبة فهي تجب عَلَى المسلمين لا غَيْر.
القَوْل الثَّانِي: يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (١) والظاهرية (٢) وَهُوَ المروي عن ابن عَبَّاس (٣) وأبي هُرَيْرَة (٤) وابن عُمَر (٥) وعمر بن عَبْد العزيز (٦) وعطاء (٧) وإِبْرَاهِيم النخعي (٨) وسفيان الثوري (٩) وإسحاق (١٠) وابن المبارك (١١).
ودليلهم مَا روي عن عَبْد الله بن ثعلبة (١٢) قَالَ: خطب رَسُوْل الله ﷺ الناس قَبْلَ الفطر بيوم أو يومين، فَقَالَ: «أدوا صاعًا من بر أو قمح بَيْنَ اثنين أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، عن كُلّ حر وعَبْد، وصغير وكبير» (١٣). ووجه الدلالة أن النَّبيّ ﷺ أمر بإخراج الصدقة عن العبد من غَيْر أن يفرق بَيْنَ مُسْلِم وغيره.
وأجيب بأن إطلاق حَدِيث عَبْد الله بن ثعلبة مُقَيَّد بحديث عَبْد الله بن عُمَر فَقَدْ جاء عن البُخَارِيّ مُقَيَّدًا بقوله: (من المسلمين).
واستدلوا بما روي عن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله ﷺ: «صدقة الفطر عن كُلّ صغير وكبير، ذكر وأنثى يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، نصف صاع من بر أو

(١) انظر: الحجة عَلَى أَهْل المدينة ١/ ٥٢٣ و٥٢٤، والمبسوط ٣/ ١٠٣، وبدائع الصنائع ٢/ ٧٠، وشرح فتح القدير ٢/ ٣٤.
(٢) انظر: المحلى ٦/ ١٣٢.
(٣) انظر: مصنف عَبْد الرزاق (٥٨١٢).
(٤) انظر: مصنف عَبْد الرزاق (٥٨١٣).
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة (١٠٣٧٤) و(١٠٣٨١).
(٦) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة (١٠٣٧٣)، والحجة ١/ ٥٢٥.
(٧) انظر: مصنف عَبْد الرزاق (٥٨١١)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (١٠٣٧٥).
(٨) انظر: الحجة عَلَى أَهْل المدينة ١/ ٥٢٤، وشرح السُّنَّة ٦/ ٧٢.
(٩) انظر: المحلى ٦/ ١٣٢، وشرح السُّنَّة ٦/ ٧٢.
(١٠) انظر: شرح السُّنَّة ٦/ ٧٢، وفقه الإمام سعيد ٢/ ١٩٠.
(١١) انظر: شرح السُّنَّة ٦/ ٧٢.
(١٢) هُوَ عَبْد الله بن ثعلبة بن صعير مصغرًا، ويقال: ابن أبي صُعير: لَهُ رؤية وَلَمْ يثبت لَهُ سَمَاع، توفي سنة (٨٧ هـ)، وَقِيْلَ: (٨٩ هـ).
تجريد أسماء الصَّحَابَة ١/ ٣٠١ (٣١٨٢)، والإصابة ٢/ ٢٨٥، والتقريب (٣٢٤٢).
(١٣) أخرجه عَبْد الرزاق (٥٧٨٥)، وأحمد ٥/ ٤٣٢، والبُخَارِيّ في تاريخه ٥/ ٣٦، وأبو دَاوُد (١٦٢١)، والدَّارَقُطْنِيّ ٢/ ١٥٠، وهذا لفظهم، وقَدْ سبق لَنَا تخريجه مفصلًا عَلَى حسب طرقه واختلاف رواياته.

1 / 338