330

Athar ikhtilāf al-asānīd waʾl-mutūn fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

Publisher

دار الكتب العلمية

Publisher Location

بيروت - لبنان

زيادة الثِّقَة، وإنما ذكرناها لأن ابن الصَّلاح مَثّل بِهَا، فهي لا تخلو من أثر الفقه الإسلامي، وسأشرح ذَلِكَ.
أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
حكم دفع صدقة الفطر عن الكافر
اختلف الفُقَهَاء ﵏ أيجب عَلَى المُسْلِم أداء زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته كزوجة أو مملوك أو قريب إذَا كانوا غَيْر مسلمين أم لا؟
القَوْل الأول: لا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وإِلَيْهِ ذهب مَالِك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) والزيدية (٤) وَهُوَ الْمَرْوِيّ عن عَلِيّ (٥) وجابر (٦) والحَسَن (٧) وأَبِي ثور (٨) وسعيد بن المسيب (٩) ودليلهم حَدِيث ابن عُمَر ﵁: «أن رَسُوْل الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رَمَضَان عَلَى كُلّ حر أو عَبْد ذَكَرَ أو أنثى من المُسْلِمِيْنَ» (١٠).

=
وبهذا تبين أن الإمام مالكًا لم ينفرد بهذه الزيادة، وإن لم يكن مَنْ تابعه يبلغ مرتبةً في الحفظ والإتقان، إلا أن دعوى التفرد لا تصح في كل حال. وقد قال الإمام أحمد: «كنت أتهيب حديث مالك «من المسلمين» يعني: حتى وجدته من حديث العمريين، قيل له: أمحفوظ هو عندك «من المسلمين»؟ قال: «نعم». شرح علل الترمذي ٢/ ٦٣٢. والله أعلم.
(١) انظر: المدونة ١/ ٣٥٥، وبداية المجتهد ١/ ٢٠٤ قَالَ صاحب البداية: «والسبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذَلِكَ في حَدِيث ابن عُمَر، وَهُوَ قوله «من المسلمين» فإنه قَدْ خولف فِيْهَا نافع بكون ابن عُمَر أيضًا الَّذِي هُوَ راوي الحَدِيْث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار، وللخلاف أيضًا سبب آخر وَهُوَ كون الزكاة الواجبة عَلَى السيد في العبد هَلْ هِيَ لمكان أن العبد يكلف أو أَنَّهُ مال فمن قَالَ لمكان أَنَّهُ مكلف اشترط الإسلام ومن قَالَ لمكان أَنَّهُ مال لَمْ يشترطه».
(٢) انظر: الأم ٢/ ٦٥، والتهذيب ٣/ ١٢٣،وروضة الطالبين ٢/ ٢٩٦، والمجموع ٦/ ١١٨، وكفاية الأخيار ١/ ٣٧٢.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٦٤٦، والمحرر ١/ ٢٢٦.
(٤) انظر: البحر الزخار ٣/ ١٩٩، والسيل الجرار ٢/ ٨٣.
(٥) انظر: المجموع ٦/ ١١٨.
(٦) انظر: المصدر السابق.
(٧) انظر: شرح السُّنَّة ٦/ ٧٢.
(٨) انظر: المغني ٢/ ٦٤٦.
(٩) انظر: المجموع ٦/ ١١٨ وفقه الإِمَام سعيد ٢/ ١٩٠.
(١٠) سبق تخريجه.

1 / 337