مَا جَاءَ فِي إِكْثَارِ مَاءِ الْمَرَقَةِ
٥٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْمًا أَصَابَ مَرَقَةً وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ»، سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ ضَعِيفٌ يَذْكُرُ أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ شَرَابٍ أَوْ كَانَ يَبِيعُ الشَّرَابَ، وَأَبُوهُ فَضَاءٌ مَجْهُولٌ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ لَا يُعْرَفُ عَنْ عَلْقَمَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ
مَا جَاءَ فِي الْخَلِّ
٥٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ثَابِتٍ الثُّمَالِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟»، فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا كِسَرٌ يَابِسَةٌ وَخَلٌّ. فَقَالَ: «يَا أُمَّ هَانِئٍ مَا افْتَقَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلٌّ»، سَأَلَتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ لِلشَّعْبِيِّ سَمَاعًا مِنْ أُمِّ هَانِئٍ. قُلْتُ لَهُ: أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَتَكَلَّمُ فِيهِ، وَهُوَ عِنْدِي مُقَارِبُ الْحَدِيثِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرِ حَدِيثٍ ⦗٣٠٦⦘ وَفِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ آخَرُ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَكَرُهُ فِي بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ