مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا
٥٦٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا»، سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ مُرْسَلٌ
مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا
٥٦٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا»، سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ الْأَقْمَرِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ