370

============================================================

على ابن شبرمة وسألته عن ذلك ، فقال : البيع جائز ، والشرط جائز . فقات ب هؤلاء من فقهاء الكوفة ، وقد اختلفوا علي في هذه المسألة كل الاختلاف ، ففجزني أن أسأل كل واحد منهم عن حجته ، فدخلت على أبي حنيفة ، فأعدت السؤال عليه ، فأعاد جوابه ، فقلت : إن صاحبيك يخالفانك ، فقال : لا اداري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن الي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ، فدخلت على ابن أبي ليلى ، فقلت له مثل ذلك ، فقال : لا أدري ما قالا ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنها لما أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها ، ابى مواليها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال صلوات الله عليه وسلامه : اشتري واشترطي لهم الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق ، ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، كل شرط ليس في كتاب الله فهوباطل، كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق ، والولاء لمن أعتق . فدخلت على ابن شبرمة و قلت له مثل ذلك ، فقال لا آدري ما قالا ، حدثني محارب بن دثار عن أبي ازبير عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه ناقة في بعض الغزوات ، وشرط له ظهرها إلى المدينة . (1) ب) بيع حاصر لباد: ورد في الحديث النهي عن أن يبيع حاضر لباد . فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر باد(2) هوروى مسلم وأصحاب السنن عن جابر آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لايبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"1.

ممنى بيع الحاضر للبادي : هو أن يخرج الحضري إلى الباذي ، وقد جلب سلعة . فيعرفه السعر ، ويقول : أنا أبيع لك .

(1) انظر المبسوط للسرخي : (12/12 فما بعدها) وفتح القدير (214/5) (2) اخرجه البخاري في البيوع في أبواب متعددة (3) اخرجه مسلم في البيوع برقم (1522) واخرجه الترمذي برقم (1223) وأخرجه آبو داود في البوع برقم (3442) وابن ماجه برقم (2176)

Page 370