338

Al-Ījāz fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd al-Sijistānī raḥimahu Allāh taʿālā

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Publisher

الدار الأثرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

عمان - الأردن

وداود (^١): لا يجوز. وجوّزه مالك (^٢) وأبو حنيفة (^٣) والشافعي (^٤) والجمهور (^٥)، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة: أحدها: تضعيفه (^٦).
والثاني: حمْلُه على كراهة التنزيه (^٧) جَمْعًا بين الأدلة.
والثالث: حَمْلُهُ على المتساقط عن الأعضاء (^٨)، والله أعلم.

= و"مسائل أبي داود لأحمد" (ص ٤)، "فتح الباري" (١/ ٢٨٤) لابن رجب، "المغني" (١/ ٤٣ - ٤٤)، "الإنصاف" (١/ ٤٨)، "كشاف القناع" (١/ ٣٧)، "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١١)، "تنقيح التحقيق" (١/ ٢١٤)، ونقله الشارح عن أحمد في "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٣٣٦) وقال: "على رواية عنه".
(^١) انظر: "المحلى" (١/ ١١٢).
(^٢) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٤)، "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٤) مسألة رقم (٦٩ - بتحقيقي)، "بداية المجتهد" (١/ ٢٤)، "الخرشي" (١/ ٦٦)، "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٥).
(^٣) انظر: "الأصل" (١/ ٢٦)، "البناية" (١/ ٤٣٠) للعيني.
(^٤) انظر: "الأم" (١/ ٢١)، "المجموع" (٢/ ٢٢١)، "تحفة المحتاج" (١/ ٧٧).
(^٥) انظر بسط المذاهب في "الأوسط" (١/ ٢٩٧) لابن المنذر، "الطهور" لأبي عبيد (٢١٦ - ٢٦٣ بتحقيقي)، "طرح التثريب" (٢/ ٣٩ - ٤٠)، "التمهيد" (١٤/ ١٦٥).
(^٦) لا يسلَّم بذلك، كما بيّناه، والحمد لله.
(^٧) به قال أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، وإليه ميل المجد ابن تيمية في "المنتقى" (رقم ١٦)، وينظر "شرح الزركشي على الخرقي" (١/ ٣٠١)، والتعليق عليه.
(^٨) قدمه الخطابي في "المعالم" (١/ ٨٠) ورجحه على غيره، وبالنظر إلى التطبيق العملي آنذاك نرى ضعف هذا القول، فلم يكن الصحابة يجمعون ما تقاطر من الماء. =

1 / 343