312

Al-Ījāz fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd al-Sijistānī raḥimahu Allāh taʿālā

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Publisher

الدار الأثرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

عمان - الأردن

قال أبو داود: أما أبو صالح، وأبو رَزين، والأعرج، وثابت الأحنف، وهمام بن مُنَبِّه، وأبو السدي عبد الرحمن: رووه عن أبي هريرة، ولم يذكروا التراب.
٧٤ - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا أبو التَّيَّاح عن مُطرِّف، عن ابن مُغفَّل: أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم قال: "ما لهم ولها".
فرخَّصَ في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرارٍ، والثامنة عَفِّروه بالتراب" (^١).
قال أبو داود: وهكذا قال ابن مُغفَّلٍ.

= وقال: "وحديث ابن عون لا يرويه عنه غير حفص بن واقد".
قلت: ولفظ: "والهرة مرة" مدرج من كلام أبي هريرة؛ كما تقدم بيانه مفصَّلًا.
* سالم الخياط، عند الطبراني في "الأوسط" (١/ رقم ٩٥٠) من طريق عمرو -هو ابن أبي سلمة التنيسي، هو صدوق، وقعت له أوهام، ولا سيما في شيخه في هذا الحديث-: ثنا زهير بن محمد، عن سالم، به، ولفظه: "أولها بالتراب".
* عمران بن محمد الخزاعي -وضعّفه أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ١/ ٢٩٧)، وقال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج به"- عند البزار في "المسند" (٢/ ق ٢٧٤/ أ).
* عوف بن أبي جميلة، عند أبي طاهر المخلص في "فوائده" (٤/ ق ١٧١/أ)، ولفظه: "أولاهن بالتراب"، وسنده صحيح.
وانظر طرقًا أخرى للحديث عن أبي هريرة في تعليقنا على "الخلافيات" (٨٨٧ - وما بعده).
(^١) أخرجه مسلم (٢٨٠)، وفيه غسلة زائدة يجب الأخذ به، انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣).

1 / 317