297

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

والالتفات الى أن المساقاة على هذا النوع من الشجر حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، وحيث لا دلالة فلا حكم، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) وظاهر كلام المتأخر، ونمنع صدق اسم الثمرة على الورق حقيقة، بل يجوز مجازا، لكنه غير نافع، اذ اللفظ عند اطلاقه انما يحمل على حقيقته دون مجازه.

قال الجوهري: التوت الفرصاد، ولا تقل التوث (2).

قال (رحمه الله): ولو ساقى على ودي.

أقول: قال المتأخر: الودي بالواو المفتوحة والدال غير المعجمة المكسورة والياء المشددة النخل قبل أن يحمل.

قال (رحمه الله): ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز، لانه ضم مال الى مال، أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل، لم يجز، وفيه تردد، والجواز أشبه.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصالة القاضية بالجواز. ولانه شرط لا يمنع منه كتاب ولا سنة، فيكون سائغا.

والالتفات الى أن في هذا الشرط منافاة لمقتضى العقد، فيكون باطلا، وهو اختيار صاحب المبسوط، وضعفه ظاهر جدا.

قال (رحمه الله): ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الاصل الثابت لم يصح، لان مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة، وفيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصل، ويؤيده عموم قوله (عليه السلام) «الشرط جائز

Page 315