283

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

الى الظاهر.

والالتفات الى أن المتكلم أعرف بكلامه وقصده، فيكون القول قوله عملا بقوله (عليه السلام ) «وانما لامرئ، ما نوى» (1)

قال (رحمه الله): اذا أحال المشتري البائع بالثمن، ثم رد المبيع بالعيب السابق، بطلت الحوالة، لانها تتبع البيع، وفيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى كون الحوالة عقدا، فيجب الوفاء بها. أما الصغرى فلان العقد اسم للايجاب والقبول، ولا بد من اعتبارهما فيها، وان وقع الخلاف في اعتبار رضا المحال عليه. وأما الكبرى، فلقوله « أوفوا بالعقود » (2).

والالتفات الى كونها تابعة للبيع هنا ومرتبة عليه وقد بطل بالرد، فيبطل، لاستحالة وجود التابع من حيث أنه تابع بدون المتبوع.

[صحة الحوالة حالة ومؤجلة]

قال (رحمه الله): وتصح الحوالة حالة ومؤجلة على الاظهر.

اقول: قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: ولا يصح ضمان مال ولا نفس الا بأجل معلوم (3). والحق الجواز، عملا بأصالتي الجواز وعدم الاشتراط، وهو اختياره فى المبسوط (4)، واختاره المتأخر.

قال (رحمه الله): ولو قال: ان لم أحضره كان علي كذا، لم يلزمه الا احضاره دون المال. ولو قال: علي كذا الى كذا ان لم أحضره، وجب عليه ما شرط من المال.

أقول: حرف الشرط مقدم على الجزاء طبعا، وتقديم الجزاء عليه لفظا جائز

Page 301