254

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

اقول: التحريم ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، نظرا الى ظاهر الخبر (3)، والكراهية ذهب إليها الشيخ في النهاية، عملا بالاصل واختاره المصنف.

قال (رحمه الله): والخيار فيه على الفور، وقيل: لا يسقط الا بالاسقاط، وهو أشبه.

أقول: انما كان الثاني أشبه، لان الخيار حق يتملك، فلا يسقط بالتأخير، كغيره من الحقوق.

[ذكر الترددات المذكورة في فصل الخيار]

قال (رحمه الله): الاحتكار مكروه، وقيل: حرام، والاول أشبه.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (4) والمبسوط والمفيد في المقنعة، وأتبعهما سلار، والمستند التمسك بالاصل.

والقول الثاني ذهب إليه ابن بابويه وابن البراج وأحد قولي أبي الصلاح وظاهر كلام المتأخر، والمستند ورود النهي عنه، والنهي للتحريم ظاهرا.

قال (رحمه الله): ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه وقيل: يسعر، والاول أظهر.

اقول: لا خلاف في الاجبار على البيع، لما في المنع من الضرر المنفي شرعا.

وانما الخلاف في التسعير، فذهب الشيخ الى أنه لا يسعر عليه، وأتبعه المتأخر وابن البراج، عملا بالاصل، ولان في التسعير منعا عن التسلط في المال فيكون منفيا، لقوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» وفي روايات باقي الاصحاب ما يدل على المنع من ذلك أيضا.

وقال المفيد بالثاني، لكن بشرط أن لا يخسر أربابها فيها، وأتبعه سلار،

Page 272