208

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

قال (رحمه الله): لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه، وفيه تردد.

اقول: هذه المسألة مبنية علي المسألة السابقة، فكل من حرم صيده إما أوجب فيه الفداء، وكل من سوغه لم يوجب فيه شيئا.

قال (رحمه الله): ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الاشبه، فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا.

اقول: البريد أربعة فراسخ، والتحريم ذهب إليه الشيخان (قدس الله روحهما) عملا برواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: اذا كنت محلا في الحل، فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد الى الحرم، فان عليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (1).

ونحن نمنع هذه الرواية، لانها مخصصة لعموم الاحاديث الدالة على إباحة الصيد، ولانتفاء السبب المانع، وهو الاحرام أو الحرم، ويمكن حملها على الاستحباب.

قال (رحمه الله): وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل للمحل؟ قيل:

نعم، وقيل: لا، وهو أحوط.

أقول: القولان للشيخ (رحمه الله)، لكن الاول (2) أولى. أما أولا، فلرواية علي ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في حمام الحرم يصاد في الحل، قال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان اذا علم أنه من حمام الحرم (3).

وأما ثانيا، فلان للحرم حرمة ليست لغيره، يناسب تحريم الملتجئ إليه وان

Page 226