308

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

فروع (الأول) لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح ولو تممتها حركة غيره لم يجزء (الثاني) لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء (الثالث) لو طرحها من غير رمي لم يجزء (الرابع) لو كانت الأحجار نجسة أجزءت والأفضل تطهيرها (الخامس) لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجز به (السادس) يجب التفريق في الرمي لا الوقوع فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع ولو اتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الإصابة.

المطلب الثاني في الذبح ومباحثه أربعة (الأول) في أصناف الدماء إراقة الدم إما واجب أو ندب (فالأول) هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل (والثاني) هدي القران والأضحية وما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره، ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي، ولا يجزي الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم على رأي، وفي الندب يجزي عن <div>____________________

<div class="explanation"> الفصل السادس في مناسك منى قال دام ظله: ولا يجزي الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم على رأي.

أقول: هذا اختيار ابن إدريس وقال الشيخ في النهاية والمبسوط يجزي مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد واختار المفيد أجزاء البقرة عن خمسة من أهل بيت وأطلق سلار الاجزاء عن خمسة والأول هو الحق لقوله تعالى فمن لم يجد (1) وعدم المركب بعدم أحد أجزائه ولما رواه في الصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا يجزي بمنى إلا عن واحد (2) وحجة كل فريق ذكرها والدي في النهاية والمنتهى والمختلف.</div>

Page 310