Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل (حجه خ) ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته وإلا ندبا ويسقط باقي الأفعال عنه لكن يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل، ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ويجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع وللأمام بعده و الهرولة في وادي محسر داعيا ولو تركها استحب الرجوع لها.
الفصل السادس في مناسك منى وفيه مطالب (الأول) إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق مرتبا، فإن أخل به أثم وأجزء، ويجب في الرمي النية ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا وإصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا ومن الحرم وإبكارا ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة والطهارة والدعاء وتباعد عشر أذرع إلى خمس عشر ذراعا والرمي خذفا راجلا والدعاء مع كل حصاة واستقبال الجمرة واستدبار القبلة وفي غيرها يستقبلهما ويكره الصلبة والمكسرة ويجوز الرمي راكبا.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال ابن الجنيد يدرك الحج بإدراك اضطراري واحد، ونزلهما والدي المصنف على أنه أدرك اضطراريين لرواية الحسن العطار عن الصادق عليه السلام قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر ليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (1) وقال بعض الأصحاب لا يدرك الحج بإدراك الاضطراريين لرواية محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس فقد أدرك الحج قال إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وإذا أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له الحديث (2) والأقوى عندي الاجتزاء بالاضطراريين.</div>
Page 309
Enter a page number between 1 - 2,560