Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
تعذر العود، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع لأجله، وقيل لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر، ولو نسي طواف النساء استناب فإن مات قضاه وليه واجبا، ويجب على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج وطواف النساء، وعلى القارن والمفرد أربعة، طواف الحج، وطواف النساء، وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيها. وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان وهو متأخر عن السعي للمتمتع وغيره فإن قدمه ساهيا أجزء وإلا فلا إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه، ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر، ولا يجوز له تقديمه إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز، ويكره للقارن والمفرد (و - خ) لمن طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة ولا يجوز لبس البرطلة في طواف <div>____________________
<div class="explanation"> للرمل وهو الاقتصاد في الحركة لا المشي على رجليه (ج) ترك هذه المندوبات وهو ترك الأولى وفرق بينه وبين المكروه إذ المكروه ما قصد بنهي الشارع على عينه.
قال دام ظله: ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع لأجله وقيل لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط والثاني قول ابن إدريس حجة الشيخ رواية معاوية بن عمار الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت (أي لا يكون قد سلم حجه) إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا بأس عليه (1) وبها احتج ابن إدريس حيث قال لا بأس وروى عيص ابن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين حجا قبل أن يزورا البيت قال يهريق دما. (2)</div>
Page 301
Enter a page number between 1 - 2,560