Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
ولا يقبض من الكريهة ويزيل ما أصاب الثوب منه (الرابع) الاكتحال بالسواد على رأي وبما فيه طيب (الخامس) النظر في المرآة على رأي (السادس) الإدهان بالدهن مطلقا اختيارا أو بما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ولو لم يبق جاز، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج <div>____________________
<div class="explanation"> النهاية الذي يحرم من الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور و ما عداه من الطيب مكروه، واختاره ابن حمزة احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران (1) وعن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال الطيب المسك والعنبر و الزعفران والعود (2) والجواب أن الحديث الذي رويناه في التحريم من الصحاح وهاتان الروايتان ليستا من الصحاح وأسقط في التهذيب العود والكافور وأسقط ابن البراج العود.
قال دام ظله: والاكتحال بالسواد على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد وسلار وابن إدريس لقول أبي عبد الله عليه السلام لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا في علة (3) والنهي يقتضي التحريم وجعله الشيخ في الخلاف والاقتصاد مكروها للأصل والأقوى عندي التحريم.
قال دام ظله: النظر في المرآة على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط والنهاية وأبي الصلاح وابن إدريس لما رواه حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة وذهب في الخلاف إلى الكراهية وهو مذهب ابن إدريس وابن حمزة للأصل.</div>
Page 294
Enter a page number between 1 - 2,560